السيد عبد الأعلى السبزواري

268

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حدّ النصاب . التاسعة عشر : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط [ 1 ] بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة [ 2 ] . العشرون : يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة [ 3 ] . نعم ، لو أراد الفقير بيعه - بعد تقويمه عند من أراد - كان

--> ( 1 ) راجع ج : 7 صفحة : 140 - 158 . ( 2 ) سورة التوبة : 103 . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوقوف والصدقات حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوقوف والصدقات حديث : 5 .