السيد عبد الأعلى السبزواري
266
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ورثه أرباب الزكاة ، دون الإمام ( عليه السلام ) [ 1 ] ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط [ 2 ] . الثامنة عشر : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته . نعم ، لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق [ 3 ] . والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلة أيضا ، من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما [ 4 ] ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب
--> ( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .