السيد عبد الأعلى السبزواري
252
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور ، فإنّه يجب الدافع إليه بمجرّد طلبه ، من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر [ 1 ] . الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية [ 2 ] بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت - ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد [ 3 ] . لكن يستحب البسط [ 4 ] على الأصناف مع سعتها ووجودهم بل
--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .