السيد عبد الأعلى السبزواري

240

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وزكاة الفطرة [ 1 ] وأما الزكاة المندوبة - ولو زكاة مال التجارة - وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه [ 2 ] ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة - ما عدا الزكاتين [ 3 ] - عليه أيضا ، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء ، والكفارات ونحوها ، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين . وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا . فلا إشكال أصلا [ 4 ] ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه [ 5 ] وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة [ 6 ] ، خصوصا مثل زكاة مال

--> ( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 .