السيد عبد الأعلى السبزواري
229
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
به عليهم . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا [ 1 ] . ( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر [ 2 ] وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه [ 3 ] . ( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 و 19 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 وغيره . ( 2 ) الوسائل باب : 18 و 19 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 وغيره .