السيد عبد الأعلى السبزواري

226

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره [ 1 ] من الأسباب الشرعية [ 2 ] والمملوك ، سواء كان آبقا أو مطيعا . فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه [ 3 ] إذا لم يكن عنده ما يوسع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 .