السيد عبد الأعلى السبزواري
222
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السلام ) بأسمائهم ، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنّه من هو ، وابن من فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي : بأنّي مسلم مؤمن إثنا عشريّ . وما ذكره مشكل جدّا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضا ، فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم . لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين . وأما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه ، فيجب الفحص عنه [ 1 ] . ( مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [ 2 ] . الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح [ 3 ] ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه