السيد عبد الأعلى السبزواري

219

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره [ 1 ] . إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي [ 2 ] ، من الأب والجدّ والقيم . ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك [ 3 ] كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضا ، على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : الصبيّ المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [ 5 ] خصوصا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 .