السيد عبد الأعلى السبزواري

210

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 28 ) : لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرعا ، لمصلحة مقتضية لذلك ، مع عدم تمكنه من الأداء ، وإن كان قادرا على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم [ 1 ] ، وإن كان المضمون عنه غنيا . ( مسألة 29 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، وأما لو تمكن من الأداء فمشكل [ 2 ] . نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا [ 3 ] إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك [ 4 ] .

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 ص : 17 وفي كنز العمال ج : 3 ص : 285 .