السيد عبد الأعلى السبزواري
203
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
سهم الفقراء [ 1 ] سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين [ 2 ] الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله [ 3 ] ولو شك في أنّه صرفه في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه من هذا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الدّين حديث : 3 .