السيد عبد الأعلى السبزواري
199
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الرق ، يسترجع منه [ 1 ] كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرع أجنبي - يسترجع منه . نعم ، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا [ 2 ] ولو ادعى العبد أنّه مكاتب ، أو أنّه عاجز ، فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله [ 3 ] . وإلا ففي قبول قوله إشكال [ 4 ] ، والأحوط عدم القبول [ 5 ] سواء صدقه المولى أم كذبه [ 6 ] . كما أنّ قبول قول المولى - مع عدم العلم والبينة - أيضا كذلك [ 7 ] ، سواء صدقه العبد أم كذبه ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء [ 8 ] . ولا يشترط إذن المولى [ 9 ] في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب ، أم من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدة [ 10 ] والمرجع في صدق الشدة العرف ،