السيد عبد الأعلى السبزواري

192

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية [ 1 ] . وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز [ 2 ] . كما يجوز نيّتها مجدّدا ، مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا ، بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده . الثالث : العاملون عليها [ 3 ] ، وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام [ 4 ] ، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء ، على حسب إذنه [ 5 ] ، فإنّ العامل يستحق منها

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 7 .