السيد عبد الأعلى السبزواري
188
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
زكاة ، وإن كان جاهلا بحرمتها للغني [ 1 ] بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه [ 2 ] ، ولو تعذر الارتجاع ، أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض ، كان ضامنا فعليه الزكاة مرّة أخرى [ 3 ] . نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 5 .