السيد عبد الأعلى السبزواري
178
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤنة [ 1 ] ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته ، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته ، وجب بيعه [ 2 ] ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس [ 3 ] . ( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة . وكذا إذا كان عسرا ومشقة - من جهة كبر أو مرض ، أو ضعف - فلا يجب عليه التكسب حينئذ [ 4 ] . ( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [ 5 ] .