السيد عبد الأعلى السبزواري
162
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول [ 1 ] فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا ، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة [ 2 ] والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع [ 3 ] . وقدر الزكاة فيه ربع العشر ، كما في النقدين [ 4 ] والأقوى تعلقها بالعين ، كما في الزكاة الواجبة [ 5 ] وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 2 .