السيد عبد الأعلى السبزواري

160

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعده [ 1 ] ، وإن اعتبر بعضهم الأول [ 2 ] ، فالأقوى أنّه مطلق المال الذي أعدّ للتجارة ، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان [ 3 ] ، ولو كان قصده حين التملك - بالمعاوضة أو بغيرها - الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون مما تتعلق به الزكاة المالية - وجوبا أو استحبابا - وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا [ 4 ] ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع [ 5 ] ، كما لو استأجر دارا بنية التجارة ويشترط فيه أمور : الأول : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين [ 6 ] ، فلا زكاة فيما لا يبلغه ،

--> ( 1 ) تقدم في صفحة 159 . ( 2 ) تقدم في صفحة 159 .