السيد عبد الأعلى السبزواري

135

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر ، أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا ما بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ثمَّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر . وإن كان الذي أدرك أولا أقلّ من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع [ 1 ] ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضم الثاني إلى الأول ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال [ 2 ] ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل [ 3 ] . ( مسألة 25 ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه [ 4 ] وإن كان بمقدار لو جف كان بمقدار ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلا على وجه