السيد عبد الأعلى السبزواري

133

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة [ 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة [ 1 ] وكذا لو ضمن النخل ، والشجر [ 2 ] بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض ، والنخل والشجر [ 3 ] ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها [ 4 ] . ( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكويّ غيره ، فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين [ 5 ] . وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمَّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن [ 6 ]