السيد عبد الأعلى السبزواري

122

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر [ 1 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الغلات حديث : 3 .