السيد عبد الأعلى السبزواري

119

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرف في المذكورات - بسرا ، أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، وجب عليه ضمان حصة الفقير [ 1 ] ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب [ 2 ] . ( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك ، فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول [ 3 ] ، بخلاف

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 7 و 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 .