السيد عبد الأعلى السبزواري
112
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
طول الحول [ 1 ] مع كونه غائبا . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر [ 2 ] مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .