السيد عبد الأعلى السبزواري

102

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

دنانير [ 1 ] ولو اتخذ الدرهم أو الدنانير للزينة ، فإن خرج عن رواج المعاملة لم

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .