السيد عبد الأعلى السبزواري

67

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الدّنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ ، أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب [ 54 ] ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له ، أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول . وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا [ 55 ] .