السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كعشر حبة الحنطة ، أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات - حتى أنّه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم ، وابتلع ما عليه من الرطوبة ، بطل صومه [ 2 ] إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية [ 3 ] وكذا لو استاك . وأخرج المسواك من فمه ، وكان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلا مع الاستهلاك [ 4 ] ، على الوجه المذكور . كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9 .