السيد عبد الأعلى السبزواري

35

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأقوى [ 59 ] ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط [ 60 ] .