السيد عبد الأعلى السبزواري

33

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

دون ما بعده على الأصح [ 56 ] . ولا فرق في ذلك بين سبق التردد ، أو العزم على العدم [ 57 ] . وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى [ 58 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 8 .