السيد عبد الأعلى السبزواري
24
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان ذلك الغير أو ندبا - سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنّه رمضان أم جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أم جاهلا . ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد . نعم ، يجزي عنه مع الجهل أو النسيان - كما مرّ - ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد . ( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ، ولو إجمالا ، كما مرّ [ 37 ] ولو نوى غيره ، فإن كان مع الغفلة عن النذر صح [ 38 ] ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال [ 39 ] .