السيد عبد الأعلى السبزواري
22
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعليّ لكن بقيد كونه قضائيا مثلا ، أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ، ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص . ( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا ، أو العكس ، صح وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني - مثلا - أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس [ 29 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى [ 30 ] . ( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل