السيد عبد الأعلى السبزواري

9

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( السادسة ) : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته [ 9 ] ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . ( السابعة ) : إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتين [ 10 ] . ويحتمل العدول إلى الظهر

--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب التشهد حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب التشهد حديث : 1 .