السيد عبد الأعلى السبزواري

5

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ختام فيه مسائل متفرقة ( الأولى ) : إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلَّى الظهر بطل ما بيده [ 1 ] ، وإن كان لم يصلها - أو شك في أنّه صلاها

--> ( 1 ) راجع الجزء السادس صفحة : 202 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .