السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثامنة والخمسون ) : لو كان مشغولا بالتشهد ، أو بعد الفراغ منه وشك في أنّه صلَّى ركعتين وأنّ التشهد في محله ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد ، لأنّها غير معلومة [ 88 ] ، وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط . ( التاسعة والخمسون ) : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ، فالظاهر البناء على الإتيان ، وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محله [ 89 ] ، أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا . ( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة