السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية [ 82 ] . وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلا صلاة واحدة [ 83 ] . ( الرابعة والخمسون ) : إذا صلَّى الظهر والعصر ، ثمَّ علم إجمالا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشك في أيّهما كان ، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط ، وأعاد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة [ 84 ] . ( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنّه إما زاد قراءة أو