السيد عبد الأعلى السبزواري

41

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أوجههما الأول [ 73 ] ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . ( السادسة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام - قبل الشروع في صلاة الاحتياط - علم أنّها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب - وهو الشك - أو لا ، لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان : والأحوط الأول [ 74 ] . ( السابعة والأربعون ) : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها - من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل - أو الحكم بالبطلان ، لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ؟ وجهان والأوجه الأول [ 75 ] . وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من