السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثلاث والأربع في العصر [ 51 ] لأنّه إن صلَّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع ، فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلَّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين [ 52 ] . نعم ، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلَّم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلَّم فيها على الخمس . وكذا الحال في العشاءين إذا شك - بعد العلم بأنّه صلَّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلَّم في المغرب على الثلاث - حتى يكون ما بيده رابعة العشاء - أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة أما الأولى أو الثانية المعدول إليها . وكونه شاكا بين الثلاث والأربع - مع أنّ الشك في المغرب مبطل - لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحتها [ 53 ] .