السيد عبد الأعلى السبزواري

29

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين ، لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين . نعم ، الأحوط الإتيان بركعة أخرى [ 47 ] للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات [ 48 ] . وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إما صلَّى المغرب ركعتين - وما بيده رابعة العشاء - أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء . ( السابعة والعشرون ) : لو علم أنّه صلَّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلَّى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنّه صلَّى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام [ 49 ] وكذا إذا علم أنّه