السيد عبد الأعلى السبزواري
27
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الرابعة والعشرون ) : إذا صلَّى الظهر والعصر [ 44 ] وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي - عمدا أو سهوا - أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ، ثمَّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلَّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا . ( الخامسة والعشرون ) : إذا صلَّى المغرب والعشاء ، ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما وإن كان قبل ذلك قام
--> ( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 10 .