السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا . ( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنّه إما ترك جزءا مستحبّا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء - كالسجدة والتشهد - أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه [ 38 ] ، وكذا لو علم أنّه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي . ( الثانية والعشرون ) : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا [ 39 ] . وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة [ 40 ] والنقصان مشكوك . نعم ، لو