السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت [ 29 ] بدعوى : أنّ وجوب القراءة عليه معلوم - لأنّه إما تركها أو ترك السجدتين - فعلى التقديرين يجب الإتيان بها [ 30 ] ، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير ، الذي هو القنوت [ 31 ] وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة ، لأنّ الشك فيها في محلها ، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد . وأما لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما ، مع الاحتياط بالإعادة . ( السابعة عشر ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد وشك في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو