السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع - مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية - فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام . لأنّ الشك بعد تجاوز محلَّه [ 19 ] . ( الثانية عشر ) : إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ، لأنّه شاك بين الثلاث والأربع ويجب عليه الركوع ، لأنّه شاك فيه مع بقاء محلَّه . وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة [ 20 ] . وأما لو انعكس - بأن كان شاكا