السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلو تقدّم أو تأخّر فاحشا عمدا أثم [ 25 ] ، ولكن صلاته صحيحة [ 26 ] . وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة [ 27 ] ، خصوصا إذا كان التخلَّف في ركنين ، بل في ركن [ 28 ] . نعم ، لو تقدّم أو تأخّر على وجه

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 51 .