السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع [ 70 ] . ( مسألة 18 ) : لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة وصار منفردا . وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد - من زيادة ركوع - مثلا - للمتابعة أو نحو ذلك - بطلت صلاته وإلَّا صحّت [ 71 ] . ( مسألة 19 ) : إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة كونهم مقصّرين ، أو عدلوا إلى الانفراد - فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر ، للبعد . إلَّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل . كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مرّ [ 72 ] . ( مسألة 20 ) : الفصل - لعدم دخول الصفّ المتقدم في الصلاة - لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة [ 73 ] ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه [ 74 ] ، كما أنّ الأمر