السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أيضا [ 30 ] ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني . ( السابع ) : أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير ، وهي قوله عليه السلام : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللَّه وباللَّه ، والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ وأنّ محمدا نعم الرّسول ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ، ثمَّ تحمد اللَّه مرتين أو ثلاثا ، ثمَّ تقوم . فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمدا نعم الرسول ، التحيات للَّه والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللَّه ، أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أن ربّي نعم الرّبّ ، وأنّ محمدا نعم الرّسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ اللَّه يبعث من في

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 11 .