السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الرابع ) : الطمأنينة فيه [ 9 ] . ( الخامس ) : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر [ 10 ] . ( السادس ) : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصادق [ 11 ] . ( السابع ) : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات . ( مسألة 1 ] : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل « أشهد » « أعلم » أو « أقر » أو « أعترف » وهكذا في غيره [ 12 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التشهد الحديث 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب القواطع حديث : 6 .