السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السجود عليه ، ولا تعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث [ 29 ] ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب [ 30 ] ، وكذا الجنب [ 31 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 3 ) الاستبصار ج : 1 صفحة : 320 حديث : 1193 .