السيد عبد الأعلى السبزواري

93

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فصولهما [ 41 ] ، بل أو شرائطهما على الأحوط [ 42 ] . ( مسألة 5 ) : يجوز للمصلَّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [ 43 ] ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده [ 44 ] . ( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو