السيد عبد الأعلى السبزواري

446

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كدائس الحنطة ونحوها [ 95 ] . ( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [ 96 ] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير [ 97 ] .