السيد عبد الأعلى السبزواري

442

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يتمكن فبالعينين [ 78 ] والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه [ 79 ] ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالَّها [ 80 ] وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلَّا فبالعينين [ 81 ] وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه [ 82 ] جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد [ 83 ] ونحوها مع ذلك . ( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا [ 84 ] وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع