السيد عبد الأعلى السبزواري

422

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الخامس : الجلوس بعده [ 19 ] مطمئنا [ 20 ] ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية . السادس : كون المساجد السبعة في محالَّها إلى تمام الذكر [ 21 ] ، فلو رفع بعضها بطل [ 22 ] وأبطل إن كان عمدا ويجب تداركه إن كان سهوا [ 23 ] . نعم ، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض حك الجسد

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .