السيد عبد الأعلى السبزواري

391

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يتمكن فبالعينين تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ، ويأتي بالذكر . ( مسألة 7 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا [ 49 ] بالبقاء على نيته في أول الصلاة ، بأن لا ينوي الخلاف فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض ، أو رفعه ، أو قتل عقرب ، أو حية ، أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثمَّ الانحناء للركوع [ 50 ] ولا يلزم منه زيادة الركن [ 51 ] .