السيد عبد الأعلى السبزواري

383

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بمقدار الذكر الواجب [ 19 ] ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية [ 20 ] ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته [ 21 ] بخلاف السهو على الأصح [ 22 ] ، وإن كان الأحوط

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أعداد الفرائض حديث : 2 .